206

Ahkam Wusta

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

Investigator

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة، وفي النفساء مسلم، عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي ﷺ فأنزل الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (إلى آخر الآية) فقال رسول الله ﷺ: "اصنعُوا كُلَّ شيءٍ إِلّا النِّكاحَ" فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله ﷺ، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما (١). وعن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله ﷺ أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه (٢). وعن ميمونة قالت: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض (٣). أبو داود، عن معاذ قال: سألت رسول الله ﷺ عن ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: "مَا فَوقَ الإِزَارِ والتَعَففُ عنْ ذَلكَ أَفضَلُ" (٤). في إسناده بقية عن سعد الأغطش وهما ضعيفان.

(١) رواه مسلم (٣٠٢). (٢) رواه مسلم (٢٩٣). (٣) رواه مسلم (٢٩٤). (٤) رواه أبو داود (٢١٣).

1 / 208