117

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Investigator

أم محمد بنت أحمد الهليس

Publisher

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

وذكر النسائي (١)، عن ابن عباس قال: "رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضأ فغسل يديه، ثم مضمض وأستنشق من غرفةٍ واحدة، وغسل وجهه وغسل يديه مرةً مرةً ومسح برأسه وأذنيه مرة" وزاد في أخرى (٢) "مسح باطنهما بالسبّاحتين وظاهرهما بإبهاميه". مسلم (٣) عن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله ﷺ "توضأ، فمضمض ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا ويده اليمنى ثلاثًا والأخرى ثلاثًا، ومسح برأسه بماءٍ غير فضل يديه (٤) وغسل رجليه حتى أنقاهما". الترمذي (٥)، صَ عمانَ بن عفان، أن النبي ﷺ "كان يخلل لحيته" قال: هذا حديث حسن صحيح. النسائي (٦)، ص لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا توضأتَ فأسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع". مسلم (٧)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رجعنا مع رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء الطريق، تعجل قوم عند العصر فتوضؤا وهم عجال، فانتهينا إلى القوم، وأعقابهما تلوح لم يمسها الماء. فقال رسول الله ﷺ: "ويل للأعقاب من النار، أسبغوا

(١) النسائي: (١/ ٧٣) (١) باب الطهارة (٨٤) مسح الأذنين - رقم (١٠١). (٢) النسائي. (١/ ٧٤). (٣) مسلم. (١/ ٢١١) (٢) كتاب الطهارة (٧) باب في وضوء النبي ﷺ رقم (١٩). (٤) في مسلم: (ومسح برأسه بماء غير فضل يده) ومعناها أن مسح الرأس بماء جديد لا يبقيه ماء يديه. (٥) الترمذي: (١/ ٤٦) أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية - رقم (٣١). (٦) النسائي: (١/ ٧٩) (١) كتاب الطهارة (٩٢) الأمر بتخليل الأصابع - رقم (١١٤). (٧) مسلم (١/ ٢١٤) (٢) كتاب الطهارة (٩) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما - رقم (٢٦).

1 / 119