95

Al-Aḥkām al-sharʿiyya al-kubrā

الأحكام الشرعية الكبرى

Investigator

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

السعودية / الرياض

Genres

Law
لَهُ ".
الْبَزَّار: حَدثنِي مُحَمَّد بن الْمثنى، ثَنَا عُثْمَان بن عمر، ثَنَا مَالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لعن الله قوما اتَّخذُوا قُبُور أَنْبِيَائهمْ مَسَاجِد ".
عُثْمَان بن عمر هَذَا هُوَ ابْن فَارس أَبُو مُحَمَّد الْبَصْرِيّ، وثقة يحيى بن معِين، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ صَدُوق. وَكَانَ يحيى بن سعيد لَا يرضاه.
النَّسَائِيّ: أخبرنَا مُحَمَّد بن يعمر، ثَنَا مُحَمَّد بن كثير، ثَنَا سُلَيْمَان بن كثير، ثَنَا عَمْرو بن دِينَار، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس يرفعهُ قَالَ: " من قتل فِي عميه أَو (عمية) بِحجر أَو بِسَوْط أَو عصى فَعَلَيهِ عقل الْخَطَأ، وَمن قتل عمدا فَهُوَ قَود، وَمن حَال بَينه وَبَينه فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ، لَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل ".
/ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا أبان، ثَنَا قَتَادَة، حَدثنِي أَبُو مجلز، عَن حُذَيْفَة " أَن رَسُول الله ﷺ َ - لعن من جلس وسط الْحلقَة ".
أَبُو مجلز اسْمه لَاحق بن حميد.
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم، حَدثنَا هِشَام، عَن يحيى [عَن]

1 / 160