83

Ahkam Sharciyya

الأحكام الشرعية الكبرى

Investigator

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

السعودية / الرياض

Genres

Law
وَلَا يسرق وَهُوَ مُؤمن، وَلَا يقتل وَهُوَ مُؤمن فَقلت لِابْنِ عَبَّاس: كَيفَ ينتزع مِنْهُ الْإِيمَان؟ فشبك أَصَابِعه ثمَّ أخرجهَا، فَقَالَ: هَكَذَا، فَإِذا تَابَ عَاد إِلَيْهِ هَكَذَا. وَشَبك أَصَابِعه ".
الْبَزَّار: حَدثنَا مُحَمَّد بن عمر بن هياج، ثَنَا عبيد الله بن مُوسَى، ثَنَا مبارك ابْن حسان، عَن عَطاء قَالَ: حَدثنِي أَبُو هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا يقتل الْقَاتِل حِين يقتل وَهُوَ مُؤمن / وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن، وَلَا يسرق السَّارِق حِين يسرق وَهُوَ مُؤمن، وَلَا يشرب الْخمر حِين يشْربهَا وَهُوَ مُؤمن، وَلَا يختلس خلسة وَهُوَ مُؤمن، يخلع مِنْهُ الْإِيمَان كَمَا يخلع مِنْهُ سرباله، فَإِذا رَجَعَ إِلَى الْإِيمَان رَجَعَ إِلَيْهِ، وَإِذا رَجَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَان ".
بَاب خُرُوج الْإِيمَان عَن الزَّانِي حِين زِنَاهُ
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا إِسْحَاق بن سُوَيْد، أبنا ابْن أبي مَرْيَم، أبنا نَافِع - يَعْنِي: ابْن يزِيد - حَدثنِي ابْن الْهَاد، أَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، حَدثهُ أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا زنى الرجل خرج مِنْهُ الْإِيمَان كَانَ عَلَيْهِ كالظلة، فَإِذا أقلع رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَان "
بَاب ذكر الْخلال الَّتِي تَبرأ النَّبِي ﷺ َ - من فاعلها أَو قَالَ فِيهِ لَيْسَ منا
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى، قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من حمل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا ".
قَالَ مُسلم: وثنا قُتَيْبَة بن سعيد، ثَنَا يَعْقُوب - وَهُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن

1 / 148