Ahkam Sharciyya
الأحكام الشرعية الكبرى
Investigator
أبو عبد الله حسين بن عكاشة
Publisher
مكتبة الرشد
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
Publisher Location
السعودية / الرياض
Genres
Jurisprudence
/ بَاب أَدَاء الْخمس من الْإِيمَان
مُسلم: حَدثنِي يحيى بن أَيُّوب، ثَنَا ابْن علية، ثَنَا سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، قَالَ: حَدثنِي من لَقِي الْوَفْد الَّذين قدمُوا على رَسُول الله ﷺ َ - من عبد الْقَيْس - قَالَ سعيد: وَذكر قَتَادَة أَبَا نَضرة، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ فِي حَدِيثه هَذَا: " أَن أُنَاسًا من عبد الْقَيْس قدمُوا على رَسُول الله ﷺ َ - فَقَالُوا: يَا نَبِي الله، أَنا حَيّ من ربيعَة، وبيننا وَبَيْنك كفار مُضر، وَلَا نقدر عَلَيْك إِلَّا فِي أشهر الْحرم، فمرنا بِأَمْر نأمر بِهِ من وَرَاءَنَا، وندخل بِهِ الْجنَّة إِذا نَحن أَخذنَا بِهِ. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: آمركُم بِأَرْبَع، وأنهاكم عَن أَربع: اعبدوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا، وَأقِيمُوا الصَّلَاة، وَآتوا الزَّكَاة، وصوموا رَمَضَان، وأعطوا الْخمس من الْغَنَائِم. وأنهاكم عَن أَربع: عَن الدُّبَّاء والحنتم والمزفت والنقير. قَالُوا: يَا نَبِي الله، مَا علمك بالنقير؟ قَالَ: بلَى جذع تنقرونه فتقذفون فِيهِ من القطيعاء - قَالَ سعيد: أَو قَالَ: من التَّمْر - ثمَّ تصبون فِيهِ من المَاء حَتَّى إِذا سكن غليانه شربتموه حَتَّى إِن أحدكُم - أَو إِن أحدهم - ليضْرب ابْن عَمه بِالسَّيْفِ. قَالَ: وَفِي الْقَوْم رجل أَصَابَته جِرَاحَة كَذَلِك، قَالَ: وَكنت أخبئها حَيَاء من رَسُول الله ﷺ َ -، فَقلت: فيمَ نشرب يَا رَسُول الله؟ قَالَ: فِي أسقية الْأدم الَّتِي يلاث على أفواهها. قَالُوا: يَا نَبِي الله، إِن أَرْضنَا كَثِيرَة الجرذان وَلَا تبقى بهَا أسقية الْأدم. فَقَالَ نَبِي الله ﷺ َ -: (وَإِن أكلتها الجرذان) قَالَ: وَقَالَ نَبِي الله ﷺ َ - لأشج عبد الْقَيْس: إِن فِيك لخصلتين يحبهما الله: الْحلم والأناة ".
وَحدثنَا: مُحَمَّد بن الْمثنى وَمُحَمّد بن بشار قَالَا: ثَنَا ابْن أبي عدي، عَن سعيد، عَن قَتَادَة قَالَ: حَدثنِي غير وَاحِد لَقِي ذَلِك الْوَفْد وَذكر أَبَا نَضرة، عَن أبي سعيد " أَن وَفد عبد الْقَيْس لما قدمُوا على رَسُول الله ﷺ َ - ... " بِمثل حَدِيث ابْن علية غير أَن فِيهِ: " وتذيفون فِيهِ من القطيعاء [أَو] التَّمْر وَالْمَاء " وَلم
1 / 107