35

Ahkam Sharciyya

الأحكام الشرعية الكبرى

Investigator

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

السعودية / الرياض

Genres

Law
وَقل يسمع لَك، وسل تعطه، وَاشْفَعْ تشفع. فَأَقُول: أمتِي أمتِي، فَيُقَال لي: انْطلق فَمن كَانَ فِي قلبه مِثْقَال حَبَّة من خَرْدَل من إِيمَان فَأخْرجهُ مِنْهَا. فأنطلق فأفعل، ثمَّ أَعُود إِلَى رَبِّي ﷿ فأحمده بِتِلْكَ المحامد، ثمَّ أخر لَهُ سَاجِدا فَيُقَال لي: يَا مُحَمَّد، ارْفَعْ رَأسك، وَقل يسمع لَك، وسل تعطه، وَاشْفَعْ تشفع. فَأَقُول: يَا رب، أمتِي أمتِي. فَيُقَال لي: انْطلق فَمن كَانَ فِي قلبه أدنى أدنى أدنى من مِثْقَال حَبَّة من خَرْدَل من إِيمَان فَأخْرجهُ من النَّار. فأنطلق فأفعل ".
هَذَا حَدِيث أنس الَّذِي أَنبأَنَا بِهِ فخرجنا من عِنْده، فَلَمَّا كُنَّا بِظهْر الجبان قُلْنَا: لَو ملنا إِلَى الْحسن فسلمنا عَلَيْهِ وَهُوَ مستخف فِي دَار أبي خَليفَة. قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فسلمنا عَلَيْهِ قُلْنَا: يَا أَبَا سعيد، جِئْنَا من عِنْد أَخِيك أبي حَمْزَة فَلم نسْمع بِمثل حَدِيث حدّثنَاهُ فِي الشَّفَاعَة قَالَ: هيه. فَحَدَّثنَاهُ الحَدِيث، فَقَالَ: هيه. قُلْنَا: مَا زادنا. قَالَ: قد حَدثنَا بِهِ مُنْذُ عشْرين سنة وَهُوَ يَوْمئِذٍ جَمِيع، وَلَقَد ترك شَيْئا مَا أَدْرِي أنسي الشَّيْخ أَو كره أَن يُحَدثكُمْ فتتكلوا. قُلْنَا لَهُ: حَدثنَا فَضَحِك وَقَالَ: خلق الْإِنْسَان / من عجل، مَا ذكرت لكم هَذَا إِلَّا وَأَنا أُرِيد أَن أحدثكموه: " ثمَّ أرجع إِلَى رَبِّي ﷿ فِي الرَّابِعَة فأحمده بِتِلْكَ المحامد، ثمَّ أخر لَهُ سَاجِدا، فَيُقَال لي: يَا مُحَمَّد، ارْفَعْ [رَأسك] وَقل يسمع لَك، وسل تعط، وَاشْفَعْ تشفع. فَأَقُول: يَا رب، ائْذَنْ لي فِيمَن قَالَ: لَا " إِلَه إِلَّا الله. قَالَ: لَيْسَ ذَاك لَك - أَو قَالَ: لَيْسَ ذَلِك إِلَيْك - وَلَكِن وَعِزَّتِي وكبريائي، وعظمتي وجبريائي لأخْرجَن من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله. قَالَ: وَأشْهد على الْحسن أَنه حَدثنَا بِهِ أَنه سمع أنس بن مَالك أرَاهُ قَالَ: قبل عشْرين سنة وَهُوَ يَوْمئِذٍ جَمِيع ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبيد الله، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن سعد، عَن [صَالح، عَن ابْن شهَاب، عَن أبي أُمَامَة بن سهل، أَنه سمع أَبَا سعيد] الْخُدْرِيّ يَقُول:

1 / 100