Aḥkām al-Qurʾān liʾl-Shāfiʿī
أحكام القرآن للشافعي
Editor
عبد الغني عبد الخالق
Publisher
دار الكتب العلمية
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-Qurʾān liʾl-Shāfiʿī
Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī (d. 204 / 819)أحكام القرآن للشافعي
Editor
عبد الغني عبد الخالق
Publisher
دار الكتب العلمية
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
بيروت
فقوله في المطلقات
﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾
إذا قاربن بلوغ أجلهن فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة
وقوله عز وجل في المتوفى عنها زوجها
﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾
هذا إذا قضين أجلهن
وهذا كلام عربي والآيتان يدلان على افتراقهما بينا والكلام فيهما مثل قوله عز وجل في المتوفى عنها
﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾
حتى تنقضي عدتها فيحل نكاحها
Page 227
Enter a page number between 1 - 478