206

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Investigator

عبد الغني عبد الخالق

Publisher

دار الكتب العلمية

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت

أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي في المرأة يطلقها الحر ثلاثا قال فلا تحل له حتى يجامعها زوج غيره لقوله عز وجل في المطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

قال فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني بكتاب الله عز وجل ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

Page 228