303

Aḥkām al-Qurʾān li-Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Editor

صلاح الدين بو عفيف

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

روي عنه-: النكاح، والطلاق، والعتق. والأحسن أن يكون المراد بآيات الله جميع أوامره ونواهيه.
(٢٣٢) - قوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن﴾ [البقرة: ٢٣٢]
الخطاب للمؤمنين الذين منهم الأزوج، ومنهم الأولياء، وبلوغ الأجل في هذا الموضع تناهيه لأن المعنى يقتضي ذلك. وقد قال بعض الناس في هذا الموضع إن المراد بقوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن﴾ للأزواج وذلك بأن يكون الارتجاع مضارة عضلًا عن نكاح الغير. فقوله ﴿أزواجهن﴾ على هذا يعني به الرجال إذ منهم الأزواج وعلى القول بأن المراد بقوله: ﴿فلا تعضلوهن﴾ الأولياء فالأزواج هم الذين كن في عصمتهم. والعضلل المنع من الزوج، وهو من معنى التضييق والتعسير. واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فقيل: في معقل بن يسار وأخته. وقيل: معقل بن سنان، وقيل: جابر بن عبد الله، وذلك أن رجلًا طلق زوجته أخته، وقيل: بنته وتركها حتى تمت عدتها، ثم أراد ارتجاعها، فقال: أتركتها وأنت أملك بها لا زوجتكها أبدًا فنزلت الآية. وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في إنكاح وليته، وأن النكاح يفتقر إلى ولي خلافًا لداود في اعتباره الولي في البكر خاصة

1 / 335