Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> وإما بالظهور العقلي، لورودها في مقام الحاجة خالية عن ذكرهما.
وأما وجوبهما للتسليم في غير موضعه فحكي عن المصنف في المنتهى (1) الاجماع عليه.
وقد يستدل له بصحيحة الأعرج المتقدمة. ولا يخفى أن الظاهر منها كونهما للكلام. إلا أن يقال: إن التسليم في غير موضعه كلام في الصلاة أيضا.
وفيه نظر. وكيف كان ففعلهما أحوط.
وأما في غير هذه المواضع. فالظاهر عدم الوجوب، خلافا لمن عممهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة - كالمصنف هنا، وولده في الإيضاح (2) حاكيا له كالشهيد الثاني في الروضة عن ابن بابويه (3). وإليه مال الشهيد في اللمعة (4) والسيد عميد الدين في شرح الكتاب (5) لرواية سفيان المتقدمة (6)، ولوجوبهما للشك في الزيادة والنقصان، لروايتي زرارة والفضيل المتقدمتين (7) فوجوبهما للقطع بإحدهما أولى.
والجواب عن الرواية: أنها ضعيفة سندا بالارسال وب " سفيان " ودلالة بعدم صراحتها في الوجوب، لوجود أخبار خاصة كثيرة بعدم وجوبهما في موارد مخصوصة، فيدور الأمر بين تخصيص عموم تلك الرواية، أو حمل ما هو ظاهر في</div>
Page 233
Enter a page number between 1 - 316