Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> عن المصنف قدس سره في التذكرة (1) على وجوبهما في المقام، وبه يمكن جبر ضعف سند الرواية، بل ودلالتها، فتأمل. مضافا إلى أصالة الاشتغال، فتأمل.
وأما وجوبهما للتكلم ناسيا فهو الأظهر. وحكي عن المصنف قدس سره:
دعوى الاتفاق عليه في المنتهى (2) ويدل عليه:
صحيحة البجلي: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: يتم صلاته ويسجد سجدتين.
فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال: بعد " (3).
ورواية ابن أبي يعفور - المتقدمة (4) في الشك بين الاثنتين والأربع - " قال:
وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ".
وصحيحة سعيد الأعرج - الحاكية لسهو النبي صلى الله عليه وآله وفي آخرها - " سجد سجدتين لمكان الكلام " (5).
وبها يرفع اليد عما هو ظاهر في عدم وجوبهما في المقام، إما بالظهور اللفظي، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم. قال: يتم ما بقي من صلاته، تكلم أو لم يتكلم، ولا شئ عليه " (6).
ونحوها غيرها (7).</div>
Page 232
Enter a page number between 1 - 316