Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
الخامس: تجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا، أو سلم في غير موضعه ناسيا.
وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي.
<div>____________________
<div class="explanation"> [قوله]: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا أو سلم في غير موضعه ناسيا. وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي.
[أقول]: أراد بمن ذكر: نسيان (1) السجدة الواحدة والتشهد والشك بين الأربع والخمس، وفي غيرهما وإن اختار وجوبهما لكنه من باب الزيادة والنقيصة لا من حيث الخصوص، ويحتمل إرادة الجميع.
وكيف كان فأما وجوب سجدتي السهو لنسيان التشهد فهو الأظهر.
والدليل عليه قد مر.
وكذا وجوبهما للشك بين الأربع والخمس للروايات المتقدمة (2).
وكذا وجوبهما لتردد بين الزيادة والنقصان مع القطع بإحداهما، لروايتي زرارة والفضيل.
وأما وجوبهما لنسيان السجدة الواحدة، فقد عرفت (3) عدم الدليل عليه إلا رواية " سفيان بن السمط " القاصرة سندا - بالارسال و" سفيان " - ودلالة.
مع معارضتها بما هو صريح في نفيهما في هذا المورد.
ولكن الاحتياط الأكيد: عدم تركهما، لحكاية (4) دعوى الاجماع</div>
Page 231
Enter a page number between 1 - 316