Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> وأما الأدلة السابقة - والظاهر أنه أراد بها الأدلة المثبتة لأحكام السهو - فهي واجبة التخصيص على كل تقدير، لأن ظاهرها تعيين ترتيب تلك الآثار عموما، ولا شك في عدم تعيين ترتيب تلك الآثار مع كثرة السهو، مع لزوم استعمال ما دل على وجوب الإعادة أو العود في تلك الأدلة في التعيين بالنسبة إلى صورة عدم كثرة السهو، وفي التخيير بالنسبة إلى صورة الكثرة، مضافا إلى وجوب حمل ظواهر أوامر هذا الباب على التخيير.
اللهم إلا [أن يقال:] (1) إن تلك الأوامر من حيث وقوعها في مقام توهم الحظر بل اعتقاده المستفاد من الأدلة السابقة لا تفيد وجوب المضي.
لكن يبقي بعد ذلك مطالبة الدليل على جواز الإعادة مع ما دل على حرمة قطع الصلاة، أو على جواز العود إلى المشكوك مع بقاء المحل مع ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة، فإن استدل عليهما بالأدلة المثبتة لأحكام السهو فيأتي عليه ما سبق : من أن ظاهرها التعيين وهو منتف في المقام باعترافك.
واستفادة التخيير في المقام، أن كان من بقاء الجنس بعد ذهاب الفصل فهو فاسد جدا. وإن كان باستعمال اللفظ فيها في التخيير بالنسبة إلى المقام مع استفادة التعيين منها بالنسبة إلى غيره فهو استعمال اللفظ في المعنيين.
فظهر من هنا: أن عدم الدليل على الإعادة والعود يكفي في عدم جوازهما.
مع أنه لو قلنا بعدم الدليل على حرمة قطع الصلاة وعلى بطلانها بالزيادة فلا يثبت إلا جواز الإعادة أو العود من باب أصالة الإباحة، وأين هو من جوازهما بمعنى: تخيير الشارع بين الاستئناف والعود من حيث كونهما ترتيبا</div>
Page 129
Enter a page number between 1 - 316