Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> وينبغي التنبيه على أمور:
[الأول (1)] إن الظاهر أن الحكم بالمضي من باب الحتم والعزيمة لا من باب الرخصة وإن كان الظاهر أن أصل شرعية الحكم لأجل التخفيف لكن لا منافاة بينه وبين جعل الحكم محتوما، كما في القصر للمسافر والافطار للمريض.
والدليل على ذلك: ظاهر الأمر في الروايات، وظاهر النهي في قوله: " لا تعودوا " (2) وقوله: " لا يكثرن نقض الصلاة " (3) فتأمل.
وقال المحقق الأردبيلي قدس سره في شرح الإرشاد: إني أظن أن الحكم بالسقوط ليس بحتمي، بل هو رخصة وتخفيف، للأصل وللأدلة السابقة. والجمع بينها وبين دليل المسقط بهذا الوجه أولى من التخصيص، وهو ظاهر (4) (انتهى) ولا يخفى [ما فيه] (5) لأن الأصل - بعد تسليمه والاغماض عن أن مقتضى أصالة الاشتغال تعيين المضي، لأن الأمر دائر بين التعيين والتخيير - مدفوع بظاهر ما مر من الأدلة.</div>
Page 128
Enter a page number between 1 - 316