والأدلة عربية؛ لأنها من الكتاب والسنة وهما عربيان، فيتوقف البحث على معرفة الأوضاع اللغوية من حيث الحقيقة والمجاز، ومعرفة ما يعرض للألفاظ من العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والحذف والإضمار، إلى غير ذلك، فتتوقف إفادتها للأحكام على معرفة ذلك.
وأما الأحكام؛ فلأن الأصولي يبحث عن كيفية تعلق الحكم الشرعي بفعل المكلف عن الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، بان يبين كيفية استخراج الحكم من ذلك الدليل، وبأي جهة دل عليه، بمنطوق، أو بمفهوم، أو بدلالة اقتضاء، أو إيماء، أو إشارة، ويبين بماذا يثبت كل دليل.
[مثلًا]: أن الأمر يثبت الوجوب، والنهي التحريم، فما لم يتصور
1 / 159