للأقسام الداخلة، كحد الإنسان، لا يقال للكل ولا للبعض.
رد: بأنه لما عدل عن تقييد العلم بالحكم إلى الأحكام؟ .
وأجاب المصنف: أنه نختار الأول.
قوله: (لا يطرد) نمنعه؛ لأن المراد بقولنا: عن أدلتها، عن أماراتها والأمارة ليس بينها وبين مدلولها ربط عقلي، فلابد من شيء يربط بينها وبين الظن ليمكن الاستفادة، وليس ذلك إلا العلم بأنه ليس لها معارض وأنها راجحة، ولا يعلم ذلك إلا فقيه، فسمي ذلك فقهًا.
أو / نختار أنها للاستغراق، والمراد ليس العلم بالفعل، بل التهيؤ للعلم [بالجميع]، تهيؤًا قريبًا من الفعل.
قلت: والأول مبني على تجزي الاجتهاد، والمصنف لم يثبته بعد ولم ينفه، فلذلك ما جزم بهذا الجواب.
1 / 155