قلت: ويرد عليه: أن الدليل للقدر المشترك بين البرهان والأمارة، فاستعماله لخصوص الأمارة مجاز، ولا يسوغ في الحد.
وأيضًا: يلزم أن يكون ما علم عن نص أو إجماع ليس بفقه.
قلت: ويرد أيضًا على اختيار القسم الثاني: من ثبت عنه لا أدري وبقي [على ذلك] إلى أن مات متوقفًا، فإنه لم يتهيأ للعلم بالجميع.
واعلم أن إطلاق العلم لإرادة التهيؤ للعلم وإن كان مجازًا، إلا أنه صار حقيقة عرفية، والمقلد هنا غير العامي، واصطلاح المصنف فيما بعد على تسمية العامي بالمستفتى، ولا يلزم مما ذكر أن يكون من علم حكمًا [واحدًا] بالدليل فقيهًا، وهو مذهب شذوذ.
قال بعضهم: والجمهور شرطوا في إطلاق اسم الفقيه كون الأحكام ثلاثة، وقال بعضهم: إنه خلاف المشهور.
قلت: وهو الحق.
قال: (وأما فائدته: فالعلم بأحكام الله تعالى).
أقول: الفائدة علة في الذهن فهي سابقة، معلومة في الخارج؛ لأن العلم
1 / 156