قال: (وأورد: إن كان المراد بالبعض، لم يطرد الدخول المقلد، وإن كان الجميع، لم ينعكس لثبوت لا أدري.
وأجيب: بالبعض ويطرد؛ لأن المراد بالأدلة الأمارات، وبالجميع وينعكس؛ لأن المراد تهيؤه للعلم بالجميع).
أقول: يجب أن يكون الحد مساويًا للمحدود في العموم والخصوص ولا يكون أعم، إذ لا دلالة للأعم على الأخص، ولا أخص لأن الأخص أخفى [ولا يعرف به]، فحينئذ هذا التعريف فاسد؛ لأن الألف واللام إن كانت لا للاستغراق، يلزم أن يكون ما علمه المقلد فقهًا، وليس كذلك فقد وجد الحد ولا محدود، وهو عدم الاطراد، وإن كانت للاستغراق، يلزم تحقيق المحدود بدون الحد؛ لأن مالكًا سئل في أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين: لا أدري، وما علم مالك فقه، فقد ثبت المحدود ولا حد وهو عدم للانعكاس، وأنكره بعضهم بأن الحد للحقيقة من غير تعرض
1 / 154