وبالشرعية خرج العقلية، وبالفرعية خرج الأصولية.
قيل: إن أردتم بالفرعية ما تعلق بالعمل الذي هو ناشئ عن العلم، يلزم أن يكون قولنا: الكتاب حجة فرعًا، لتعلقه بالعمل؛ لأنه إذا كان حجة يجب العمل به، وإن أردتم ما تفرع عن الغير، لزم أن تكون الأصول فروعصا، لتفرعها عن الكلام، وإن أردتم ما لم يتفرع عنه غيره، لزم أن لا تكون الفروع التي يتفرع عنها غيرها فروعًا.
ورد: بأنا نختار الأول، والمراد تعلق العلم بكيفية العمل لا بواسطة، بخلاف هذا، أو نختار الثاني، والكلام دل على ثبوتها لا على حجيتها.
وقوله: (عن أدلتها التفصيلية) إن علق بالفرعية، فهو لبيان الواقع ولا يخرج به شيئًا، وبقيد الاستدلال يخرج علم الله تعالى، وعلم الملائكة، وعلم الرسول ﷺ، وما علم من دين الأمة بالضرورة، وعلم المستفتي.
وإن علق بالعلم، خرج علم الله تعالى، وعلم الرسول ﷺ، والملائكة، وما علم من دين الأمة بالضرورة بقوله: (عن أدلتها التفصيلية).
وبقيد الاستدلال يخرج المستفتي؛ لأن علم الله ﵎ لا عن دليل وعلم الرسول ﷺ لا عن دليل، بل بإعلام الله تعالى بالوحي، أو بخلق ذلك في قلبه، وعلم الملك ضروري، وما علم من دين الأمة بالضرورة ليس عن دليل، والكل ليس بفقه.
1 / 152