ثبوتها من الشرع؛ لأنها قديمة قائمة بذاته تعالى، ونسبتها إلى الفرعية من جهة تعلقها بالعمل الذي هو فرع العلم، والأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية. قال بعضهم: إن متعلق العلم إما أن يكون غير مفتقر إلى محل أو لا، والأول الذات الكريمة والجواهر، والثاني إما أن يكون تأثيرًا في الغير أو لا، والأول الفعل كالتسخين والتبريد، [وإنما] قلنا: تأثيرًا في الغير ولم نقل: مبدأ التأثير؛ لأن مبدأ التأثير في الغير هو الفاعل لا الفعل، والثاني إما أن يكون مقتضيًا لنسبة مفيدة أو لا، والأول الحكم، [قلت: وفيه نظر؛ لأن الحكم قسم من الكلام، والكلام نسبة على ما ذكر المصنف، لا أنه يقتضي النسبة]، والثاني الصفة الحقيقية كالقدرة والإرادة.
فقوله: (الأحكام) خرج الذوات والأفعال والصفات الحقيقية.
[قلت: وهذا إنما يتمشى على رأي الحكماء والمعتزلة، وإلا فالكلام من الصفات الحقيقة عند الأشاعرة].
1 / 151