فلا يحتاج إلى إخراجه، ولم يتوجه إيراد المصنف على الحد /، ولأن الفقه من باب الظنون لأن دليله ظني، والناتج عن الظني ظني، وما يحاولونه من رده إلى العلم فباطل، ولنقرره أولًا، ثم لنجب عنه.
وتقريره: أن يقول المجتهد: هذا الحكم غلب على ظني، وكلما غلب على ظني فهو حكم الله تعالى في حقي إجماعًا، فينتج: هذا حكم الله تعالى في حقي إجماعًا.
الأولى وجدانية، والثانية إجماعية، فهما قطعيتان، والناتج عن [القطعي قطعي]؛ ولأنه إذا ظن الحكم، إما أن يعمل بالطرف الراجح وهو المطلوب، أو بهما وهو ج مع بين النقيضين، أو لا بهما فيرتفع النقيضان، أو بالطرف المرجوح، وترجيح المرجوح خلاف المعقول، فصدق قولنا: الحكم يجب العمل به قطعيًا، وكون الظن وقع في طريقه لا يضر؛ لأنه وقع الظن محمولًا في الصغرى، موضوعًا في الكبرى، ولا
1 / 147