جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)
প্রকাশক
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي، الإمارات
মুদ্রিত সংস্করণ
الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م
খণ্ড
٤
পৃষ্ঠা সংখ্যা মুদ্রণের সাথে মেলে
23
يلزم من كون المحمول ظنيًا كون القضية ظنية إذا كانت النسبة يقينية.
وأجيب عن الأول: بأنه إضمار في التعريف؛ لأن قولنا: «العلم بالأحكام» لا يدل على وجوب العمل [بها]، والمجاز يجتنب في التعريف، والحدود الناقصة والرسوم وإن كانت دلالتها على المحدود