(139) قوله: لقول سعيد بن المسيب السنة ابن أبي شيبة عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم في هذه من الدية، يعني الخنصر، فقال: عشر من الإبل، قال: قلت: وفي هذه، يعني الخنصر والتي تليها؟ قال: عشرون، قلت: فهؤلاء، يعني الثلاثة، قال: ثلاثون، قال: قلت: ففي هؤلاء، وأومأ إلى الأربع، قال: عشرون، قال: قلت حين آلمت جراحتها وعظمت مصيبتها كان الاأل لأرشها، قال: أعراقي أنت، قال: قلت: عالم متثبت أو جاهل متعلم، فقال: يا ابن أخي السنة.
قوله: وقال ذلك في قتل الحر بالعبد بياض
قوله: كان السلف يقول: سنة العمرين بياض
(141)حديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم، قال القرطبي في ((شرح مسلم)): ومما يدل على اشتراط الأجل في السلم الحديث الذي قال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، وأرخص في السلم. انتهى. ولم أقف عليه، هكذا وعندي أنه مركب، فحديث النهي هو حديث حكيم بن حزام، وحديث الرخصة هو حديث ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: ((من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) رواه الجماعة. (142)حديث عمر: أنقصر الصلاة ونحن آمنون بياض عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}، فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ((صدقة تصدق الله بها، عليكم فاقبلوا صدقته))، رواه الجماعة إلا البخاري.
(144) باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
حديث: ((لا نكاح إلا بشهود))، تقدم في باب النهي.
পৃষ্ঠা ৩৯