قوله: كان من السنة لبس الإزار؛ عن ابن عباس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية، والأزر تلبس إلا المزعفر التي تردع الجلد، الحديث رواه البخاري.
(145) قوله: بدليل محتمل؛ هو ما أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب))
(147) باب بيان أسباب الشرائع
حديث: أدوا عن كل حر وعبد، تقدم في باب وجوه الوقوف على أحكام النظم. (148) حديث: وأعمن تمونون بياض وللبيهقي عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون، وأخرجه الدارقطني من حديث علي، وفي إسناد هذا ضعف.
(150) باب المتواتر
قوله: وأما أخبار زرادشت... الخ؛ نقل الحافظ أبو محمد بن حزم في كتاب ((الملل والنحل)): له اختلاف أهل الإسلام في نبوة زرادشت، وحينئذ لا يضر ما نقل عنه، وإن تواتر، والله أعلم.
قوله: وأخبار اليهود، قلت: روى ابن اسحق أنهم جعلوا للدال جعلا ثلاثين درهما، وكذا أخرجه ابن جرير، ومثل هذا لا يصدر عن جمع لا يتوهم تواطئهم على الكذب، وقد روى القصة ابن أبي حاتم عن ابن عباس بسند صحيح، ورواها النسائي وابن جرير، ولم يتعرض أحد منهم لعدة اليهود، والله أعلم.
পৃষ্ঠা ৪০