তাহরির আবি তালিব
تحرير أبي طالب
وإذا ثبت النكاح بين الزوج والمرأة من غير أن يكون هناك مهر مسمى، فطلبت المرأة المهر، وجب أن يحكم لها بمهر المثل، فإن ادعى أو ادعت المرأة على ورثة زوجها مهرا مسمى، واختلفا في القدر ولم يكن هناك بينة، فالقول قول المرأة فيما تدعيه إلى مهر مثلها مع يمينها، فإن ادعت أكثر من ذلك، فالقول قول الزوج مع يمينه، هكذا ذكره أبو العباس وإليه أومأ يحيى عليه السلام.
فإن اختلفا بعد الطلاق وقبل الدخول، يجب أن يكون القول قول الزوج، على قياس قول/152/ يحيى عليه السلام،
فإذا انفسخ النكاح بين الزوج والمرأة لأمر كان يوجب ذلك (1)، فإن كان الزوج قد دخل بها، فلها المهر كاملا، سواء كانت الفرقة من قبل الزوج أو من قبلها، وإن لم يكن الزوج دخل بها، فعلى مقتضى نصوص يحيى وأصوله، إن كانت الفرقة جاءت من قبل الزوج، فلها نصف المهر، وإن كانت من قبل المرأة فلا شيء لها، وهكذا ذكر أبو العباس وحصله من المذهب.
وإذا أسلم ذمي ولم تسلم امرأته الذمية كان لها عليه المهر كاملا، إن كان دخل بها، فإن لم يكن دخل بها، فلها نصف المهر، وإن أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج ولم يكن دخل بها فلا شيء لها.
وإن ارتد الزوج عن الإسلام فللمرأة عليه المهر كاملا، إن كان دخل بها، وكذلك إن ارتدت المرأة بعد الدخول، كان لها كمال المهر، وإن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها عليه، فإن كان الزوج هو الذي ارتد، فلها عليه نصف المهر، وإن كانت هي التي ارتدت، فلا شيء لها، على قياس قول يحيى عليه السلام، هذا إذا لم يكن دخل بها.
ولو أن رجلا تزوج امرأة على طلاق أخرى، كان للمرأة مهر المثل وتطلق الأخرى، فإن قال: تزوجتك على أن أطلق فلانة .لم تطلق، ويكون بالخيار إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق.
قال أبو العباس: إن كان المهر مسمى، وجب عليه أن يبلغ به مهر المثل إذا لم يف بالشرط.
পৃষ্ঠা ২৫৩