তাহরির আবি তালিব
تحرير أبي طالب
ومن تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم فرضه بعد ذلك قبل الدخول، صح النكاح، وكان هذا المهر هو المسمى، فإن طلقها قبل الدخول، كان لها نصف المسمى، على موجب ظاهر قول يحيى عليه السلام، وإن كان أبو العباس قد ذكر ما يدل على أن المسمى إذا لم يكن قد اشتمل العقد عليه، لم تستحق المرأة شيئا إذا وقع الطلاق قبل الدخول.
قال أبو العباس: وإن كان الذي سماه زائدا على مهر المثل، كان صحيحا، على ما نص عليه يحيى عليه السلام.
قال أبو العباس رحمه الله: ولو زاد (1) على المسمى شيئا لزم، وكان الجميع مهرا كالزيادة في ثمن المبيع وكالحط عنه، فإن طلقها قبل الدخول بها سقطت الزيادة.
ومن تزوج امرأة على مهر معلوم، ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها نصف المهر، وإن مات عنها (2) أو ماتت هي، كان لها المهر كاملا، والموت في هذا الباب بمنزلة الدخول.
وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا ومات قبل الدخول، فلا شيء لها غير الميراث، هذا قوله في (الأحكام) وهو الصحيح المعمول عليه عند أصحابنا، وفي رواية (المنتخب): تستحق مهر المثل والميراث. وكان أبو العباس الحسني يتأول ما في (المنتخب) ويحمله على المدخول بها. وكذلك رواية النيروسي عن القاسم عليه السلام أن لها المتعة، يقول فيها: إن المراد بما قاله عليه السلام عند بعض (3) أصحابنا: المطلقة، وأن ما ذكره خارج عن الكلام الأول، وأن النيروسي أغفل ذلك. والصحيح على المذهب: أنها لاتستحق إلا الميراث دون المهر والمتعة.
পৃষ্ঠা ২৫২