304

তাহরির ওয়াসিলা

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

জনগুলি

مسألة 9 : لو مات المالك بعد تعلق الزكاة وقبل إخراجها تخرج من عين ما تعلقت به الزكاة إن كان موجودا ، ومن تركته إن تلف مضمونا عليه ، نعم لورثته أداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضا ، ولو مات قبله وجبت على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط على الاحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموه وقبل تعلق الوجوب ، وعلى الاقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه ، فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب أو اختل بعض شروط أخر فلا زكاة ، ولو لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصته على الاقوى فى بعض الصور ، وعلى الاحوط فى بعض ، ومن لم يلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شى ء إلا إذا علم زمان التعلق وشك فى زمان الموت فتجب على الاقوى .

পৃষ্ঠা ৩০৭