303

তাহরির ওয়াসিলা

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

জনগুলি

مسألة 5 : لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا جاز ، ووجب أداء الزكاة على الاحوط من العين أو القيمة بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب وإن كان الاقوى عدم الوجوب .

مسألة 6 : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلق من نفس الثمر أو قيمته .

مسألة 7 : لو ملك نخلا أو كرما أو زرعا قبل زمان التعلق فالزكاة عليه فيما نمت مع ذلك فى ملكه على الاقوى ، وفى غيره على الاحوط كما مر ، فيجب عليه إخراج الزكاة بعد التعلق مع إجتماع الشرائط ، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلق فإن الزكاة على من انتقل عنه ، ممن كان مالكا حال التعلق ولو باعه مثلا قبل أداء ما عليه فهو فضولى بالنسبة إلى حصة الزكاة يحتاج إلى إجازة الحاكم ، فإن أجاز رد الثمن إليه بالنسبة ورجع إلى البائع به ، وإن رده أدى الزكاة وله الرجوع إلى البائع بثمنه بالنسبة ، هذا إذا أحرز عدم التأدية ، ومع إحرازها أو احتمالها لا شى ء عليه .

مسألة 8 : لو باع الزرع أو الثمر وشك فى أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري لم يكن عليه شى ء إلا إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع ، فيجب عليه حينئذ إخراجها على الاقوى ، ولو شك المشتري فى ذلك فإن كان قاطعا بأن البائع لم يؤد زكاته على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلق يجب عليه إخراجها مطلقا على الاحوط فيما إذا احتمل أن الشراء فى زمان تم نماء الزرع ولم ينم فى ملكه ، وعلى الاقوى فى غيره ، وإن لم يكن قاطعا بذلك بل كان قاطعا بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ليس عليه شى ء مطلقا حتى فيما إذا علم زمان البيع وشك فى تقدم التعلق وتأخره على الاقوى ، وإن كان الاحوط فى هذه الصورة إخراجها .

পৃষ্ঠা ৩০৬