أثناء العمل ، فلو دخل فى الصلاة وشك فى أثنائها فى الطهارة فإنه يقطعها ويتطهر ، والاحوط الاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة ، ولو كان شكه بعد الفراغ من العمل بنى على صحته وتطهر للعمل اللاحق ، ولو تيقن الطهارة وشك فى الحدث لم يلتفت ، ولو تيقنهما وشك فى المتأخر منهما تطهر حتى مع علمه بتاريخ الطهارة على الاقوى ، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما ، وإلا فالاقوى هو البناء على ضدها ، فلو تيقن الحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ، ولو تيقن الطهارة بنى على الحدث ، هذا فى مجهولى التاريخ ، وكذا الحال فيما إذا علم تاريخ ما هو ضد الحالة السابقة ، وأما إذا علم تاريخ ما هو مثله فيبنى على المحدثية ويتطهر لكن لا ينبغى ترك الاحتياط فى جميع الصور المذكورة ، ولو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده لو لم يحصل مفسد من فوات موالاة ونحوه ، وإلا استأنف ، ولو شك فى فعل شى ء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شك فيه مراعيا للترتيب والموالاة وغير هما مما يعتبر فيه ، والظن هنا كالشك ، وكثير الشك لا عبرة بشكه ،
كما أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ سواء كان شكه فى فعل من أفعال الوضوء أو فى شرط من شروطه .
مسألة 2 : إذا كان متوضأ وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين لا أثر لهذا العلم الاجمالى لا بالنسبة إلى الصلاة التى أوقعها ولا بالنسبة إلى الصلوات الاتية ، وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعا ، كما أنه تصح الصلوات الاتية ما لم ينتقض الوضوء ، ولا يبعد الحكم بصحة الصلاة الاولى ، وإن كان الاحوط إعادتها .
পৃষ্ঠা ২৫