فصل غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لاجله من جهة كونه شرطا لصحته كالصلاة أو شرطا لجوازه وعدم حرمته كمس كتابة القرآن ، أو شرطا لكماله كقراءته ، أو لرفع كراهته كالاكل حال الجنابة فإنه مكروه ، وترتفع كراهته بالوضوء .
أما الاول فهو شرط للصلاة فريضة كانت أو نافلة أداء كانت أو قضاء ، عن النفس أو الغير ، ولاجزائها المنسية ، ولسجدتى السهو على الاحوط ، وإن كان الاقوى عدم الاشتراط وكذا شرط للطواف الذي جزء للحج أو العمرة الواجبين ، والاحوط اشتراطه فى المندوبين أيضا .
وأما الثانى فهو شرط لجواز مس كتابة القرآن ، فيحرم مسها على المحدث ، ولا فرق بين آياتها وكلماتها ، بل والحروف والمد والتشديد وأعاريبها ، ويلحق بها أسماء الله وصفاته الخاصة ، وفى إلحاق أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام والملائكة تأمل وإشكال ، والاحوط التجنب خصوصا فى الاولين .
مسألة 1 : لا فرق فى حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا وباطنا ، نعم لا يبعد جواز المس بالشعر ، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفى ، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك .
وأما الثالث فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها فى هذه الوجيزة ، وفى كون الوضوء مستحبا بنفسه تأمل .
مسألة 2 : يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا ، ولو تبين مصادفته للحدث يرتفع به على الاقوى ، فلا يحتاج إلى وضوء آخر .
القول فى أحكام الخلل مسألة 1 : لو تيقن الحدث وشك فى الطهارة أو ظن بها تطهر ولو كان شكه فى
পৃষ্ঠা ২৪