مسألة 8 : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفى غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقى البعض الاخر يكفى غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلصق وقد لا تلصق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها .
مسألة 9 : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الاعلى فالاعلى ، لكن فى اليد اليسرى لابد أن يقصد الغسل حال الاخراج حتى لا يلزم المسح بماء جديد ، بل وكذا فى اليمنى ، إلا أن يبقى شيئا من اليسرى ليغسله باليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من ماء الوضوء .
مسألة 10 : يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته ، ولو شك فى وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائى ، ولو شك فى شى ء أنه حاجب وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته .
مسألة 11 : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا ، وأما الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفى غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
مسألة 12 : لا يجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص ونحوه مع صدق غسل البشرة ، ولو شك فى كونه حاجبا وجب إزالته . وأما مسح الرأس فالواجب مسح شى ء من مقدمه ، والاحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الاولى كون المسح بالثلاثة ، والمرأة كالرجل فى ذلك .
পৃষ্ঠা ১৬