القول فى الواجبات مسألة 1 : الواجب فى الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين ، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا وما دارت عليه الابهام والوسطى من متناسب الاعضاء عرضا ، وغيره يرجع إليه فما خرج عن ذلك لا يجب غسله ، نعم يجب غسل شى ء مما خرج عن الحد المذكور مقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد .
مسألة 2 : يجب على الاحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه ، ولا يجوز على الاحوط الغسل منكوسا ، نعم لو رد الماء منكوسا ولكن نوى الغسل من الاعلى برجوعه جاز .
مسألة 3 : لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، أما ما دخل منها فى حد الوجه فيجب غسله ، والواجب غسل الظاهر منه من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة وإن كان التخليل فى الثانى أحوط ، وأما اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الاصابع ، ويجب غسل شى ء من العضد للمقدمة كالوجه ، ولا يجوز ترك شى ء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة .
مسألة 4 : لا يجب غسل شى ء من البواطن كالعين والانف ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق ، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التى فى الانف موضع الحلقة سواء كانت الحلقة فيها أم لا .
مسألة 5 : لا يجب إزالة الوسخ تحت الاظفار ، إلا ما كان معدودا من الظاهر ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
مسألة 6 : إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة .
مسألة 7 : الشقوق التى تحدث على ظهر الكف إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها ، وإلا فلا .
পৃষ্ঠা ১৫