وفى حديث أبى شريح الذى ذكرناه فى ذلك الذى رواه الزهرى عن مسلم بن يزيد بن قيس وسعيد المقبرى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة معنى ليس فى غيره من الأخبار وهو قوله عليه السلام لخزاعة وإنى والله لأدين هذا الرجل الذى قتلتموه والمقتول كان مشركا قد بين ذلك من أمره أبو شريح فى خبره الذى رواه عنه سعيد بن أبى سعيد المقبرى غير أنه كان ممن لحقه الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من وضع سلاحه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن وكان قتل قاتله من خزاعة بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها برفع السلاح عمن كان أذن لها بوضعه فيهم فأوجب صلى الله عليه وسلم ديته لأهله لما كان تقدم له منه من الأمان
وفى ذلك من فعله الدليل الواضح على أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل قتيل فى بلاد الإسلام من أهل الشرك ممن دخلها بأمان أن له دية مسلمة إلى أهله عمدا كان قتله أو خطأ وأن لا قود على قاتله إذا كان مسلما
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقد أولياء الهذلي المقتول من الخزاعى الذى قتله ولكنه أمر بأداء العقل إلى أوليائه أو يحمل ذلك لهم عنه إذ كان الخزاعى القاتل كان مسلما والهذلى المقتول ذو أمان كافرا غير داخل في صبغة الإسلام
وفى حديث أبى شريح الذى رواه عنه سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم البيان البين لمن وفق لفهمه عن صحة ما نقول به من خبر الواحد العدل فى الدين
পৃষ্ঠা ৪৩