- وبرؤيةِ الماءِ بلا حائلٍ مع القُدرةِ على استعمالِه (١) إلا [فِي صلاةٍ] (٢) فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عَدَمُ الماءِ (٣).
- وحكمُ تَوَهُّمِ الماءِ حُكْمُ رؤيتِهِ (٤).
- وكذلك (٥) ثمنُ الماءِ (٦).
- ويَبطلُ بزوالِ المرضِ المبيحِ للتيمُّمِ إلا فِي الصلاة؛ كذا (٧) استثناهُ المَحامِلِيُّ، وفيه نظرٌ؛ إذْ يصِيرُ بِمنزلةِ شِفاءِ المستحاضةِ، لا بِمنزلةِ رؤيةِ الماءِ.
وَعَدَّ المحامليُّ (٨) من مُبطِلاتِه (٩): الإقامةَ (١٠)؛ وهذا يَدخلُ فِي توهُّمِ الماءِ، فإنْ كانَ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عدمُ الماءِ لَمْ يَبطُلِ التيممُ.
* * *