129

তাদরীব ফি ফিকহ শাফিসি

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

সম্পাদক

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

প্রকাশক

دار القبلتين

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

* ويَنْقُصُ (١) التيمُّمُ عنِ الوُضوءِ فِي إحدى عَشرةَ (٢) مسألةً (٣):
إحداها (٤): التيممُ على الوجهِ واليدينِ فقط، ولو عنِ الجنابةِ أوْ (٥) بعضِ الأعضاءِ.
الثانية: لا يجبُ إيصالُ الترابِ إلى أُصولِ الشَّعَرِ وإنْ خَفَّ.
الثالثة: لا يجمعُ بتيممٍ واحدٍ بينَ فَرْضَيْنِ (٦) والجنازةُ كالنفلِ.
الرابعة: لا يتيممُ قبْلَ دخولِ الوقتِ، وهذا والذي قبْلَه (٧) يجيءُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.
الخامسة: لا يتيممُ إلا فِي حالِ العذرِ.
السادسة: لابدَّ له مِنْ تقدُّمِ الاستنجاءِ.
السابعة: لابدَّ مِنْ تقدُّمِ إزالةِ النجاسةِ مِنْ غَيرِ أعضاءِ التيممِ على رأيٍ مُرَجَّحٍ (٨)، وكذا يُقدَّمُ الاجتهادُ على رأيٍ.

(١) في (ل): "وينتقص"، وموضعها بياض في (أ).
(٢) في (أ): "عشر".
(٣) عند المحاملي في "اللباب" (ص ٧٦) أربعة عشر شيئًا. وانظر: المهذب ١/ ٣٤، الوجيز ١/ ٢٢، فتح العزيز ٢/ ٣٢٩، المجموع ٢/ ٣٣٣، المنهاج ٧، الغاية والتقريب ١١، الإقناع للشربيني ١/ ٧٤، المنهاج القويم ٢٧، الدرر البهية ٢٧.
(٤) في (ظا، ظ، ز): "أحدها".
(٥) في (ل): "أو عن".
(٦) في (ظا، ل): "فريضتين".
(٧) "قبله": سقط من (ل).
(٨) في (أ): "على وجه مرجح"، في (ظ): "مرجوح".

1 / 129