তাদরীব ফি ফিকহ শাফিসি

সিরাজ দ্বীন বুলকিনি d. 805 AH
127

তাদরীব ফি ফিকহ শাফিসি

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

তদারক

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

প্রকাশক

دار القبلتين

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

- والتَّمييزُ لا في (١) مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ (٢). - وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي تيمُّمٍ مَسنونٍ لإِحرَامٍ ونحوِه (٣). - وعدمُ ما يمنعُ وصولَ الترابِ (٤) إلى البشَرَةِ. - ويقدمُ الاستِنجَاء وإِزَالة النَّجاسَة عَن أعْضَاءِ المُتَيَمِّمِ (٥)، وكذا عَن غَيرِها على رأيٍ رُجِّحَ، كالاستنجاءِ. - ويُقَدَّمُ الاجتهادُ للقِبْلةِ (٦) على رأيٍ. * * * * ويَبطلُ التيمُّمُ بكلِّ ما يَبْطلُ (٧) به الوُضوءُ (٨). - وبالرِّدةِ (٩) على الأرْجحِ. - وينبغِي أَنْ يأتيَ مثلُهُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.

(١) "لا في": مكرر في (ظ). (٢) في (ظ): "لواط". (٣) في (ل): "بإحرام وذكورة". (٤) في (ل): "الماء"! (٥) في (أ، ل): "التيمم". (٦) في (ل): "وبعدم الاجتهاد والماء قبله"! (٧) "يبطل": سقط من (ل). (٨) وهو أربعة عشر شيئًا عند المحاملي (ص ٧٥). (٩) في (ظ): "بالردة".

1 / 127