- 70 - الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الله - عز وجل - لما قضى خلقه استلقى ، ووضع إحدى رجليه على الأخرى ، وقال : لا ينبغي لأحد من خلقه أن يفعل هذا : فذكره ، فقال أبو سعيد : لا جرم والله لا أفعله أبدا " .
الحكم على الإسناد : إسناده ضعيف ، وفي متنه غرابة ، فيه :
1 - محمد بن فليح بن سليمان الأسلمي ، قال ابن معين : فليح بن سليمان ليس بثقة ولا ابنه ، قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : كان يحيى بن معين يحمل على محمد بن فليح فقلت لأبي : فما قولك فيه ؟ قال : ما به بأس ، ليس بذاك القوي .
قال ابن حجر في " التقريب " : صدوق يهم . انظر : " تهذيب الكمال " ( 26/299 ) ، التقريب ( ص889 ) .
2 - فليح بن سليمان الأسلمي ، قال أبو حاتم : ليس بالقوي ، وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث ، وقال النسائي : ضعيف ، قال ابن حجر : صدوق كثير الخطأ . انظر : " تهذيب الكمال : ( 23/317 ) ، " الميزان " ( 3/365 ) ، " التقريب " ( ص787 ) .
توثيقه : ذكره الدشتي في " إثبات الحد " ( ح48 ) ، وابن الغازي في " جزئه " - كما في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " ( 2/177 ) ، ورواه الطبراني في " الكبير " بسنده ومتنه سواء .
تخريجه : أخرجه الخلال - كما في " إبطال التأويلات " - ( 1/187 ) ، ( ح179 ، 183 ) وابن أبي عاصم في " السنة " ( 1/248 - 249 ) ، ( ح568 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( 19/13 ) ، ( ح18 ) ، والبيهقي في " الأسماء " ( 2/199 - 200 ) ، ( ح761 ) من طريق محمد بن فليح عن أبيه به ووثق إسناده الخلال كما في " إبطال التأويلات " ( 1/189 ) والذهبي في " العلو " ( 1/524 ) ، ( ح110 ) ، وعزاه إلى
পৃষ্ঠা ৭১