دخول زيارته ﷺ بعد الممات فيها، والأحاديث الدالة على أن زيارته ﷺ بعد وفاته كزيارته في حياته لم يثبت واحد منها كما سيأتي:
قوله: أما السنة فما يأتي من الأحاديث.
أقول: تلك الأحاديث ليس شيء منها قابلًا لأن يحتج به، كما ستطلع عليه عن قريب.
قوله: وأما القياس فقد جاء أيضًا في السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور.. الخ.
أقول: الاستدلال بالسنة التي فيها الأمر بزيارة القبور استدلال بالسنة لا بالقياس، ولذا ذكر السبكي هذا الاستدلال في الاستدلال بالسنة في شفاء الأسقام ونصه هذا: وأما السنة فما ذكرناه في الباب الأول والثاني من الأحاديث وهي أدلة على زيارة قبره ﷺ بخصوصه، وفي السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور، فقبر النبي ﷺ سيد القبور داخل في عموم القبور المأمور بزيارتها اهـ ملخصًا، وهذا الغلط قد صدر من المؤلف تقليدًا لابن حجر المكي في الجوهر المنظم، وعبارته هكذا: وأما القياس فقد جاء أيضًا في السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور، فقبر نبينا منها أولى وأحرى، وأحق وأعلى، بل لا نسبة بينه وبين غيره.
قوله: وأما إجماع المسلمين فقد قال العلامة ابن حجر في الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم ﷺ: قد نقل جماعة من الأئمة حملة الشرع الشريف الذين عليهم المدار والمعول الإجماع.
أقول ليس في المسألة إجماع، لتحقق ثبوت الخلاف فيها عن بعض المجتهدين، وإن كان قوله ضعيفًا من حيث الدليل. قال شيخ الإسلام في أثناء كلمه: مع أن نفس زيارة القبور مختلف في جوازها، قال ابن بطال في شرح البخاري: كره قوم زيارة القبور لأنه روي عن النبي ﷺ أحاديث في النهي عنها، وقال الشعبي: لولا أن رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور لزرت قبر النبي ﷺ. وقال إبراهيم النخعي: كانوا
1 / 48