يكرهون زيارة القبور. وعن ابن سيرين مثله. قال: وفي مجموعه قال علي بن زياد: سئل مالك عن زيارة القبور فقال: قد نهى عنه ﵊ ثم أذن فيه، فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيرًا لم أر بذلك بأسًا، وليس من عمل الناس، وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها، فهذا قول طائفة من السلف، ومالك في القول الذي رخص فيه يقول: ليس من عمل الناس، وفي الآخر ضعفها فلم يستحبها لا في هذا ولا في هذا، اهـ ما حكاه الشيخ، كذا في الصارم، وأما ما قال ابن حجر المكي في الجوهر المنظم "شاذ لا يلتفت إليه لمخالفة إجماع غيرهما" فهو مردود من وجهين: (الأول) أن قوله "لمخالفة إجماع غيرهما" غير صحيح، فإن ابن سيرين ومالكًا في قول موافق لهما. (والثاني) سلمنا أنه شاذ لكن كاف لنقض الإجماع كما تقرر في الأصول، وما قال ابن حجر المكي من أنه مؤول بفرض تسليمه الاعتداد به فهو لا يأتي في قبر نبينا ﷺ الله عليه وسلم لا يخفى سخافته.
قوله: واحتج القائلون بوجوب الزيارة بقوله ﷺ: "من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني" رواه ابن عدي بسند يحتج به.
أقول: في سند ابن عدي نعمان بن شبل ومحمد بن محمد بن النعمان بن شبل، وهما ضعيفان جدًا، أما النعمان فقد قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: النعمان ضعيف جدًا، وقال الذهبي في الميزان: النعمان بن شبل الباهلي البصري عن أبي عوانة ومالك، قال موسى بن هارون: كان متهمًا. وقال ابن حبان: يأتي بالطامات. وقال في تنزيه الشريعة: النعمان بن شبل الباهلي البصري عن أبي عوانة ومالك قال موسى بن هارون: كان متهمًا. وقال ابن حبان: يأتي بالطامات، وعن الأثبات بالمقلوبات، وقال في الصارم: قد اتهمه موسى بن هارون الحمال. وقال أبو حاتم البستي: يأتي عن الثقات بالطامات، وعن الأثبات بالمقلوبات.
وأما محمد بن محمد بن النعمان فقال الحافظ في اللسان: محمد بن محمد بن النعمان ابن شبل الباهلي عن مالك روى عنه الوراق وقد طعن فيه الدارقطني واتهمه، وقال في تنزيه الشريعة: محمد بن محمد بن النعمان ابن شبل الباهلي طعن فيه الدارقطني واتهمه،
1 / 49