শারহ নীল ওয়া শিফা কালিল
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
জনগুলি
(ولا بماء يعطى) بالقيمة (في الحقوق) كالزكاة والكفارات بأنواعها كدينار الفراش على قول جواز القيمة في الزكاة والكفارة بالدراهم والدنانير والعروض وغيرها، (لمن لا يأخذها) كأن يكون مشركا أو منافقا أو غنيا أو نحو ولا بماء اضطر إليه. قيل: ولا بماء إناءين تنجس أحدهما واشتبه الاستنجاء أو إناء اختلط بآنية طفل أو مجنون أو غائب
---------------------------------
ذلك، فأعطي له الماء زكاة بالقيمة، أو كان غنيا فأعطي له الماء كفارة بالقيمة ولا بماء اشتري بما أعطي في الزكاة أو الكفارة أو نحوهما لمن لا يأخذ ذلك، وإن أعطي لمن يستعمله وهو لا يستحقها، فمن باب أولى في المنع فهو مفهوم أولى، ويجوز حمل العبارة على ما إذا أخذ المستعمل له أو انتقل إليه ممن لا يستحقها.
(ولا بماء اضطر إليه) ولو غير صاحبه أو دابته أو دابة غيره، سواء اضطر إليه لأكل أو شرب أو مداواة به وحده، أو مع غيره أو لغير ذلك.
পৃষ্ঠা ৬৪