শারহ নীল ওয়া শিফা কালিল
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
জনগুলি
(ولا بماء) أي في ماء (الغدران) بضم الغين وإسكان الدال جمع غدير، وهو ما غدره أي تركه السيل، ومثله ما تركه البحر المسافر ونحوه، (إن قل) أي نقص عن قلتين، وقيل يتحرك طرفه إن حرك الطرف الآخر، (وامتنع الأخذ منها بإناء) والاستنجاء بجنبه وما لم يمنع عمل به ويكسر همز إناء، ولا يجوز فتحه، وما ذكره اعتناء بالصورة التي تم فيها الامتناع، واحتراز عما إذا كثر ماؤها أو وجد الإناء فإنه يؤخذ بالإناء ولو قل، ويستنجى فيه إن كثر، (أو جعل بجانبها مستحم) لعل ماءها من المستحم، وذلك حيث أمكن، والقرينة تبيح وتمنع، وهو بالبناء للمفعول، ورفع مستحم والعطف على قل أو بفتح الجيم وإسكان العين وضم اللام، وخفض المستحم عطفا للجعل على الأخذ، ويكون من الفصل بين المتضائفين بمعمول المضاف، اللهم إلا أن يرفع مستحم على النيابة للجعل لأنه مصدر المبني للمفعول، والمعنى أنه امتنع أن يجعل مستحما بجانبها لحضرة الناس، أو صلابة الأرض ورجوع الماء إليه، أو نحو ذلك من الموانع، والمستحم بضم الميم وإسكان السين وفتح التاء والحاء وتشديد الميم الأخيرة موضع الاستحمام أي الاغتسال بالماء الحميم، أي الحار، ويطلق الحميم ولا بماء بطون البهائم. ولا بماء السنة إن وجد غيره. ولا بماء أعطاه عبد الغير أو طفله لا بدلالة. ولا بماء شهد أمينان بنجاسته، قيل: أو واحد لا أهل الجملة أو من ترد شهادته وقيل إن لم يصدقوا. ولا بماء يعطى في الحقوق لمن لا يأخذها
----------------------------------
على البارد أيضا، والمراد هنا الموضوع المعد للغسل مطلقا.
(ولا) يستنجى (بماء بطون البهائم) المحللة والمكروهة، وجوز بما في المحللة بلا كراهة، وفي المكروهة بكراهة، وإن استنجى بدم اللحم أجزأه بناء على طهارته.
(ولا بماء السنة) أي بالماء الذي يغرف من البئر بعد نزع الميتة أو الخنزير أو الدم أو الخمر مثلا إن أمكن نزعهما، (إن وجد غيره) وجوز ولو وجد غيره، ومنع وإن لم يوجد غيره.
(ولا بماء أعطاه عبد الغير أو طفله) إياه (لا بدلالة) أو عرف، وإن فعل أجزأ وغرم للسيد والأب، وجوز بدون ذلك إن كان على بئر، والصحيح الأول لأجل منع الاستخدام، وأجيز معروف العبد مما جعله سيده في يده من غلة أو غيره، ومعروف الصبي إذا عرف الجنة والنار.
(ولا بماء شهد أمينان) أو أمين وأمينتان (بنجاسته، قيل: أو) شهد أمين (واحد لا أهل الجملة) ولو كثر وألا يؤخذ بقولهم أن هذا نجس، (أو من ترد شهادته) كالعبيد والنساء المتولين، وكذا الطفل والطفلة، فيستنجى به ولو صدقوا، (وقيل) يستنجى بماء شهد أهل الجملة أو من ترد شهادته بنجاسته (إن لم يصدقوا) لا إن صدقوا، بناء على أن التصديق حجة، وهو الصحيح عندي، ولو شهد طفل واحد أو أمة بنجاسته وصدق حكم بنجسه.
পৃষ্ঠা ৬৩