في الحج (1) وتفصيل زكاة المواشي (2) (الرابع) أن لا يكون ذلك الأصل مقيسا (3) أيضا (الخامس) أن لا يكون الدال على علة (4) حكم الأصل متناولا بنفسه (5) لعلة حكم (6) الفرع * وهذه الشروط لا يحتاج إليها جميعا الا المجتهد فأما المقلد القايس لمسألة على مسألة من نصوص المجتهد فإنما يحتاج معرفة بعضها وهي الثلاثة المتأخرة وأما شروط الفرع فهي ثلاثة (الأول) أن تكون علة أصله عامة (7) لأوصافه لأنه قد يعلل بأوصاف لا يسلم له الخصم (8) وجودها أو بعضها (9) في الفرع (الثاني) أن يقتضى القياس اثبات (10) مثل حكم الأصل في الفرع لا خلافه فإن ذلك قياس فاسد (11) (الثالث) أن لا يخالف الفرع الأصل في التغليظ والتخفيف نحو أن يقول في التيمم طهارة فيسن فيها التثليث كالوضوء فيقول الخصم أن الوضوء مبنى على التغليظ والمسح على التخفيف فكيف جمعت بينهما فكان فاسدا وهذه الثلاثة من شروط الفرع كافية للمقلد القايس ولا يلزمه معرفة شروط الحكم (12)
পৃষ্ঠা ২৯