المذكورة في علم الأصول فلا يقبل المقلد القايس من مقلد الا من عارف بكيفية رد الفرع إلى الأصل (و) عارف (طرق (1) العلة) وهي التي يعلم بها كون العلة في ذلك الحكم علة والذي يحتاج إليه منها (2) ثلاث فقط * وهي النص (3) نحو أن يقول العالم تجب النية في الوضوء لأنه عبادة فيعلم أن العلة العبادة وان مذهبه في كل عبادة وجوب النية (الثاني) تنبيه النص وله صور كثيرة منها نحو أن يقول لمن جامع أهله صائما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الكفارة ففي ذلك تنبيه على أن العلة في وجوبها (. 3) الجماع في الصيام ونحو ذلك (4) مما لا يعزب عن كثير من الناس في محاورات الخطاب (الثالث) المناسبة وهي ما يقضي العقل بان الحكم صدر عنها (5) نحو أن يقول ما أسكر فهو حرام (6) فإنه يفهم من هذا ان العلة السكر وإن كان التحريم يؤخذ من العموم (و) لابد مع معرفة طرقها من معرفة (كيفية العمل عند تعارضها) لان المجتهد قد يعلل بعلة فربما جاء في بعض نصوصه ما يعارض تلك العلة فلا يصح القياس الا بعد الترجيح (7) ان أمكن والا فكالقولين (8) (قال عليلم) والى اعتماد الترجيح أشرنا بقولنا (ووجوه ترجيحها (9) أي لابد من معرفتها لأنه قد يحتاجها وأكثر ما يحتاج إليه منها ما يرجح صحة (10) طريقها نحو أن تكون إحدى المتعارضتين نص عليها المجتهد نصا صريحا (11) والأخرى
পৃষ্ঠা ৩০