يعرف هذه الكيفية من كان عارفا بشروط الأصل والفرع * وأما شروط الأصل فهي خمسة (الأول) أن يكون حكمه موجودا فيه غير منسوخ (1) (الثاني) أن يكون شرعيا وعلته شرعية (2) أي الدليل على كونها علة شرعيا (3) لا أصل ثبوتها فقد يكون عقليا ضروريا كالطعم (4) في تحريم بيع البر بالبر متفاضلا (الثالث) أن لا يكون ذلك الأصل معد ولا به عن سنن (5) القياس بأن يكون حكمه مقصورا عليه إما للنص بذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي بردة (6) في تضحيته بالجذع من المعز تجزيك ولا تجزى أحدا بعدك (7) ونحو ذلك (8) وأما لأنه لا نظير لذلك الأصل كالدية على العاقلة (9) وكالقسامة (10) ولبن المصراة (11) والشفعة (12) أو لان حكمه لا يعلل كأعداد الركعات (13) في الفروض وصفة المناسك
পৃষ্ঠা ২৮