مسألة:[الكلام في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟]
ذهب أكثر العلماء إلى أن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده.
وذهب بعض الفقهاء وهو الظاهر من مذهب المجبرة(1) إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأحسب أنهم أخذوا هذا القول عن بعض من ينتسب إلى علم الكلام من قوله إن إرادة الشيء لا بد أن تكون كراهة لضده.
والصحيح هو الأول، وهو مذهب أئمتنا عليهم السلام، وشيوخنا رحمهم الله تعالى.
والذي يدل على بطلان ما قالوه: أن صيغة الأمر وشرطه، يجب أن تخالف صيغة النهي وشرطه، فكيف يكونان شيئا واحدا مع المخالفة هل ذلك إلا كقول من يقول إن الخبر هو الإستخبار، وإن الوعد هو الوعيد، وبطلان هذا القول عند التحقيق يجري مجرى الضرورة، وأقرب ما يتوهم في قولهم أنهم يريدون أنه سبحانه إذا أمر بأمر واجب أن يكره كل ما منع من تأدية ذلك الأمر ويجعلون المانع ضدا، وهذا أيضا يبطل؛ لأن الضد على هذا الوجه قد يكون مما لا يصح منه النهي، كأن يكون من فعله سبحانه مثل الموت مثلا إذا عرض لأحدنا بعد خطابه بالواجب الموسع قبل انقضاء وقته الأخير، فبطل ما قالوه من كل وجه من الوجوه، ولأنه لو كان نهيا عن ضده وقد ثبت كونه تعالى أمر بالنوافل لقبح تركها؛ لأنه إذا نهى عن الشيء دل النهي على قبحه وذلك باطل.
পৃষ্ঠা ৪৭