ومنها:
أنه لا يمكن الجزم حينئذ بصدقه تعالى، لأنا إذا جوزنا منه فعل القبيح - والكذب نوع منه -، جاز أن يكون الخبر الذي أخبرنا به كاذبا.
ومع هذا التجويز، يمتنع الحكم بوجوب صدقه تعالى.
وإنما يتم العلم بصدقه لو حكمنا بامتناع الكذب عليه، وإنما صح الحكم (84)، بامتناع الكذب عليه، لو ثبت الحكم بامتناع صدور القبيح منه تعالى، فعلم إنه لا يمكن الحكم، بصدق الله تعالى في إخباراته، على قواعد الأشعرية، بل، على قواعد.
المعتزلة (85).
ومنها:
أنه يلزم انتفاء فائدة التكليف، فتنتفي فائدة البعثة للرسل، واللزام (86) باطل قطعا فالملزوم مثله. (87).
بيان الملازمة: أن فائدة التكليف، هي: إيصال الثواب إلى المطيع، والتعويض له، ودفع العقاب عنه، وإيقاعه بالعاصي (88).
وهذه الفائدة (89) إنما تتم، لو علمنا أن الله تعالى لا يفعل القبيح، لأنه لو جاز منه صدور القبيح، أمكن أن لا يوصل الثواب إلى مستحقه، وأن يمنع المطيع عن حقه، وأن يثيب العاصي بأبلغ أنواع الثواب.
পৃষ্ঠা ৫৭