474

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

সম্পাদক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ
فصل
شرط الخيار في الإجارة
٢٨٠٦ - ويجوز شرط الخيار في الإجارة.
٢٨٠٧ - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل
خيار العيب
٢٨٠٨ - واتفق الجميع على أنه يثبت خيار العيب في ذلك.
فصل
المحمل المغطى
٢٨٠٩ - ولو اكترى محملا مغطى إلى مكة ولم يشاهده جاز.
٢٨١٠ - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل
٢٨١١ - وإذا استأجر دابة فله ان يرد بدل ما أكل من زاد وشرب من ماء بحسب العادة.
٢٨١٢ - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل
إجارة الجهول
٢٨١٣ - ولا تجوز أجارة مجهول، ولا بدل غير معلوم كما لا يجوز في البيع.
إجارة الظئر
٢٨١٤ - واختلف في الظئر إذا استأجرها بطعامها وكسوتها.
فأجاز ذلك أبو حنيفة، وجعل ذلك موكولا إلى أهل الصبي.
٢٨١٥ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وهو قول الشافعي.
فصل
٢٨١٥ - وإذا أحر بجنس ما استأجر لم يطلب له الربح حتى يعمل في الدار عملا يزيد به النفع.
٢٨١٦ - وقال الشافعي يطيب.

1 / 480