474রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদفصلشرط الخيار في الإجارة٢٨٠٦ - ويجوز شرط الخيار في الإجارة.٢٨٠٧ - وقال الشافعي لا يجوز.فصلخيار العيب٢٨٠٨ - واتفق الجميع على أنه يثبت خيار العيب في ذلك.فصلالمحمل المغطى٢٨٠٩ - ولو اكترى محملا مغطى إلى مكة ولم يشاهده جاز.٢٨١٠ - وقال الشافعي لا يجوز.فصل٢٨١١ - وإذا استأجر دابة فله ان يرد بدل ما أكل من زاد وشرب من ماء بحسب العادة.٢٨١٢ - وقال الشافعي لا يجوز.فصلإجارة الجهول٢٨١٣ - ولا تجوز أجارة مجهول، ولا بدل غير معلوم كما لا يجوز في البيع.إجارة الظئر٢٨١٤ - واختلف في الظئر إذا استأجرها بطعامها وكسوتها.فأجاز ذلك أبو حنيفة، وجعل ذلك موكولا إلى أهل الصبي.٢٨١٥ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وهو قول الشافعي.فصل٢٨١٥ - وإذا أحر بجنس ما استأجر لم يطلب له الربح حتى يعمل في الدار عملا يزيد به النفع.٢٨١٦ - وقال الشافعي يطيب.1 / 480কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন