475

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

সম্পাদক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ
فصل
٢٨١٧ - وإذا أجاز المستأجر بيع الدار في المدة بطلت الإجارة.
٢٨١٨ - وقال الشافعي لا تبطل.
فصل
ما تلف عند الأجير المشترك من غير فعله
٢٨١٩ - ولا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف في يديه من غير فعله.
٢٨٢٠ - وما أتلف من عمله فهو مضمون عليه.
٢٨٢١ - خلاف أبي يوسف ومحمد، والشافعي في أحد قوليه يضمن.
٢٨٢٢ - وقال زفر لا يضمن في الوجهين جميعًا وهو أحد قوليه أيضًا.
فصل
٢٨٢٣ - وإذا أجر عبده وأعتقه والصبي إذا بلغ فلهما الخيار.
٢٨٢٤ - وقال الشافعي لا خيار لهما.
٢٨٢٥ - وإن أجر مال الصبي ثم بلغ فلا خيار له.
٢٨٢٦ - وقال الشافعي له الخيار.
٢٨٢٧ - ولو زوج أمته ثم بلغ فلا خيار له عند الجميع.
فصل
إجارة الكتب
٢٨٢٨ - وإجارة الدفاتر للقراءة لا تجوز.
٢٨٢٩ - وقال الشافعي تجوز.

2 / 483