473

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

সম্পাদক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ
فصل
موت العبد المستأجر
٢٧٩٤ - ولو مات العبد المستأجر قبل مدة الإجارة لم تجب أجرة ما بقى عندنا.
٢٧٩٥ - وقال بعض الفقهاء تجب كما يجب المهر.
فصل
انقضاء الإجارة
٢٧٩٦ - الإجارة تبطل بموت كل واحد من المتعاقدين عندنا.
٢٧٩٧ - وقال الشافعي لا تبطل.
٢٧٩٨ - والنكاح لا يبقى بعد الموت، ولا تستوفي المنافع من ملك غير العاقد.
فصل
كيفية حلول أجرة الدار والعمل
٢٧٩٩ - وتجب أجرة الدار حالا فحالا، وأن كان عملا فعند الفراغ من العمل لأن المنافع غير مملوكه فلا يملك الأجرة.
٢٨٠٠ - وقال الشافعي تجب بنفس العقد، وهو قول زفر.
٢٨٠١ - وقد روى عن أبي حنيفة أن الأجرة لا تجب إلا بعد انقضاء المدة والفراغ من العمل في قوله الأول.
فصل
استئجار ما أجره
٢٨٠٢ - وإذا استأجر ما أجره لم يجز عندنا.
٢٨٠٣ - وقال الشافعي يجوز، لأنه يستوفى على حكم ملكه فلا يجوز استيفاء المنفعة بحكم عقد الغير كما لو اشترى زوجته من المولى.
فصل
٢٨٠٤ - ولا يجوز أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه كما لا يجوز بيع ما اشتراه قبل القبض.
٢٨٠٥ - وقال الشافعي يجوز.

1 / 479