من غير تقييد. قال في القاموس: استجمر استنجى انتهى. وهو كما لا يخفى يصدُق على من استنجى بها للفرج الأعلى أو الأسفل أو لهما وكذلك تصدق الاستطابة على مسح الذكر والفرج قال في النهاية: الاستطابة والإطابة كناية عن الاستنجاء وسمي بها من الطيب لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء أي يطهره، ومثل ذلك في الصحاح والقاموس ثم قد وردت أحاديث فيها مجرد الأمر بثلاثة أحجار من غير ذكر استنجاء ولا استطابة ولا استجمار ولا نزاع في صدقها على الذاهب إلى البول كما تصدق على الذاهب إلى الغائط وحينئذ تعلم أنه شرع لمن بال أن يستجمر بالأحجار عقب البول كما شرع لمن تغوط أن يفعل ذلك ولا ينافي ذلك حديث: "إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثًا" كما أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث عيسى بن يزداذ عن أبيه وقد قال ابن معين: لا يعرف عيسى ولا أبوه، وقال الثوري: اتفقوا على أنه ضعيف، وقال أبو حاتم: حديثه مرسل لأن الحديث وإن كان مما لا تقوم به الحجة لكنه يمكن الجمع بينه وبين أحاديث الاستجمار إذ الاستجمار إنما هو المسح بالجِمار لما تلوث بالبول أو الغائط من خارج الفرج أو الذكر لا لاستخراج ما كان داخلهما فالنثر والاستجمار مختلفان مفهومًا وصدقًا وزمانًا ومكانًا وصفة فكيف يجعل أحدهما معارضًا للآخر لا سيما وحديث النثر بمكان من الضعف لا تقوم به الحجة على فرض انفراده فكيف يؤخذ به وتترك أحاديث الاستجمار المتواترة تواترًا معنويًا عند من له أدنى ممارسة للفن وقد أوضحت ذلك في دليل الطالب على أرجح المطالب فليراجع.
"وتُندب الاستعاذة عند الشروع" أي الدخول لأن الحشوش مُحتضَرة يحضرها الشياطين لأنهم يحبون النجاسة ووجهه ما أخرجه الجماعة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" وقد روى سعيد بن منصور في سننه: أنه كان ﷺ يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" وإسناده على شرط مسلم. "والاستغفار والحمد بعد الفراغ" لأنه وقت ترك ذكر الله تعالى ومخالطة الشياطين، والدليل عليه ما أخرجه ابن ماجه رح تعالى بإسناد صالح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي ﷺ إذا خرج من
1 / 32